العلامة الحلي

166

منتهى المطلب ( ط . ج )

اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ) فقالت أمّ سليم : واستحييت من ذلك وهل يكون هذا ؟ فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( نعم ، فمن أين يكون الشّبه ؟ ماء الرّجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه ) « 1 » . وروت أيضا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله قالت : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( نعم ، إذا هي رأت الماء ) « 2 » وقال عليه السّلام : ( إنّما الماء من الماء ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنيّ ، فما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشّهوة ولها دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس » « 4 » معناه إذا لم يكن الخارج هو الماء الأكبر ، لاستبعاد خروج الماء الأكبر بغير شهوة ولذّة وفتور ، وأشار بذلك إلى انّ من اشتبه عليه اعتبره بالشّهوة . وروى في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى انّ الرّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ؟ قال : « تغتسل » « 5 » .

--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 250 حديث 311 . « 2 » صحيح البخاري 1 : 79 ، صحيح مسلم 1 : 251 حديث 313 ، سنن التّرمذي 1 : 209 حديث 122 ، سنن النّسائي 1 : 115 . « 3 » صحيح مسلم 1 : 269 حديث 343 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 حديث 607 ، سنن التّرمذي 1 : 186 حديث 112 ، سنن أبي داود 1 : 56 حديث 217 ، سنن النّسائي 1 : 115 . « 4 » التّهذيب 1 : 120 حديث 317 ، الاستبصار 1 : 104 حديث 342 ، الوسائل 1 : 477 الباب 8 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 5 » التّهذيب 1 : 120 حديث 318 ، الاستبصار 1 : 105 حديث 343 ، الوسائل 1 : 472 الباب 7 من أبواب الجنابة ، حديث 7 .